أيُّما رجلٍ طلق امرأتَه ثلاثًا عند الأَقْراءِ، أو ثلاثًا مُبْهَمَةً، لم تَحِلَّ له حتى تَنْكِحَ زوجًا غيرَه .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/IgZKA4v9HT
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة