صحيح[صحيح]
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .