صحيحأخرجه في صحيحه
مَن أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ أجزأَهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ، ثمَّ لم يحلَّ حتَّى يَقضيَ حجَّهُ، ثمَّ يحلُّ منهما جميعًا .
مَن أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ أجزأَهُ لَهُما طوافٌ واحدٌ، ثمَّ لم يحلَّ حتَّى يَقضيَ حجَّهُ، ثمَّ يحلُّ منهما جميعًا .