صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
مَن باعَ عبدًا فمالُه للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن باعَ نَخْلًا فيها ثَمَرةٌ قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ. .
مَن باعَ عبدًا فمالُه للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَن باعَ نَخْلًا فيها ثَمَرةٌ قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ. .