لم يُحكَمْ عليه[توقف في صحته وقال]إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره واختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه
أَهْدَى عمرُ بنُ الخطَّابِ نَجيبًا لَهُ أعطى بِها ثلاثمائةِ دينارٍ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أَهْديتُ نجيبةً، وإنِّي أَعطيتُ بِها ثلاثمائةِ دينارٍ أفأبيعُها وأشتَري بثمنِها بدنًا، فأنحرُها قالَ: لا انحَرها إيَّاها .