حديث: أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ، ولم يقضِ الَّذي باعَهُ من…
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَهُ، ولم يقضِ الَّذي باعَهُ من ثمنِه شيئًا، فوجد متاعَه بعينِه، فهو أحقُّ به، وإن مات المشترِي فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ.
الراوي: أبو بكر بن عبدالرحمن
المصدر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (4/106)