صحيحصحيح
أنَّ امرأَةً منَ الأنصارِ أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومعَها ابنَتانِ ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ هاتان ابنَتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ، قُتِل أبوهما معَكَ يومَ أحُدٍ ، وأخَذ عمُّهما مالَه ، واللهِ لا تُنكَحانِ ولا مالَ لهما ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقضي اللهُ تعالى في ذلك ، فنزَل قولُه تَعالى { فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } فدَعا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المرأَةَ وعمَّهما فقال: أَعطِ البِنتَينِ الثلُثَينِ والمرأةَ الثمُنَ وخُذِ الباقي
الأحكام الشرعية الصغرى[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد] تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)رواه العدول و[فيه] عبد الله بن محمد بن عقيل قبله جماعة وخالفهم آخرون تفسير القرآن الكريم (سورة النساء)حسن الجامع الصحيح - سنن الترمذيصحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجصحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] صحيح سنن الترمذيحسن