سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/JY6DKMGZML
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة