إذا صلَّى أحدُكم فليلبَسْ ثوبَيهِ فإنَّ اللهَ أحقُّ مَن يُزَّيَّنَ له فإنْ لم يكنْ له ثوبانِ فليتَّزرْ إذا صلَّى ولا يشتملْ أحدُكم في صلاتهِ اشتمالَ اليهودِ .
الراوي: عبدالله بن عمر
المصدر: أصل صفة الصلاة (1/146)
الدرجة: إسناده صحيح على شرط الستة لولا التردد في رفعه [ وروي ] بدون تردد في رفعه صحيح أيضا على شرط الشيخين