لم يُحكَمْ عليهليس هذا الحديث حجة لمن احتج به في هذا الباب لا من جهة الإسناد ولا من جهة المعنى
عن عروةَ البارِقِيّ قال : أعطاهُ النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتريَ به أُضحيةً أو قال الشاةُ ، فاشترى به اثنتينِ فباعَ إحداهُما بدينار فأتاهُ بشاةٍ ودينارٌ فدَعا لهُ بالبركةِ في بيعهِ فكان لو اشترَى ترابا لربحَ فيهِ .