لم يُحكَمْ عليهأعل بالانقطاع، لكن له شاهد
إذا أتى أحَدُكم على ماشيةٍ، فإن كان فيها صاحِبُها فَلْيستأذِنْهُ، فإن أَذِن له فَلْيحتلِبْ وَلْيَشرَبْ، وإن لم يكُنْ فيها فَلْيُصوِّتْ ثلاثًا، فإن أجابه أحَدٌ فَلْيستأذِنْهُ، فإن لم يُجِبْهُ أحَدٌ فَلْيحتلِبْ وَلْيَشرَبْ ولا يَحمِلْ. .