حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش وابن عائذ
أنَّ رجلًا سأَل مُعاذَ بنَ جبَلٍ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ منَ الجِماعِ ، وعنِ الصلاةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ، وعمَّا يَحِلُّ للحائِضِ من زَوجِها ، فقال مُعاذٌ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إذا جاوَزتَ الخِتانَ فقد وجَب الغُسلُ ، وأما الصلاةُ في ثَوبٍ واحِدٍ فتَوَشَّحْ به ، وأمَّا ما يَحِلُّ منَ الحائِضِ فيَحِلُّ منها ما فَوقَ الإزارِ ، واستِعفافٌ عن ذلك أفضَلُ .
الراويمعاذ بن جبل
المحدِّثابن الملقن
المصدرالبدر المنير
الجزء/الصفحة3/103