إذا كانَ دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإذا كانَ دمًا أصفرَ فنصفُ دينارٍ [ يعني الكفَّارةِ في إتيانِ الحائضِ ]
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/JtiUI-0xg3
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة