صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا أنفَقَت المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولزَوجِها أجرُه بما اكتَسَبَ، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بَعضُهم مِن أجرِ بَعضٍ شَيئًا .
إذا أنفَقَت المَرأةُ مِن طَعامِ بَيتِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لَها أجرُها بما أنفَقَت، ولزَوجِها أجرُه بما اكتَسَبَ، وللخازِنِ مِثلُ ذلك، لا يَنقُصُ بَعضُهم مِن أجرِ بَعضٍ شَيئًا .