لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الملك ابن عبيدة المذكور مجهول
أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المتَبَايِعَيْنِ سلعةً يقولُ أحدُهُمَا: أخذتُهَا بكذا وكذا وقال الآخرُ: بعتُهَا بكذا وكذا بأن يُستَحَلَفَ البائعُ ثم يختارُ المبتاعَ فإن شاءَ أخَذَ وإن شاءَ تَرَكَ .