لم يُحكَمْ عليهأصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيمن سرق الثَّمَرَ المُعلَّقَ أنَّه لا قطعَ فيه حتَّى يأوِيَه الجَرينُ وأنَّ عليه غرامةَ مِثلَيْه
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيمن سرق الثَّمَرَ المُعلَّقَ أنَّه لا قطعَ فيه حتَّى يأوِيَه الجَرينُ وأنَّ عليه غرامةَ مِثلَيْه