لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في حَجَفَةٍ وقُوِّمَت يومئذٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/KNjezYJzD2
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة