حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح الإسنادإسناده صحيح إلاً أن الحفاظ رجحوا وقفه
مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا في مَعصيةٍ ، فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ ، ومَن نذرَ نذرًا لا يُطيقُهُ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدِّثابن حجر العسقلاني
المصدربلوغ المرام من أدلة الأحكام
الجزء/الصفحة412