الرئيسيةالمجموع شرح المهذب9/262صحيححسن أو صحيح لا طلاقَ إلا فيما تملكُ ، ولا عتقَ إلا فيما تملكُ ، ولا بيعَ إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذرٍ إلا فيما تملكُالراويجد عمرو بن شعيبالمحدِّثالنوويالمصدرالمجموع شرح المهذبالجزء/الصفحة9/262حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةمعالم السننحسنلا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ ولا عتقَ إلَّا فيما تملِكُ ولا بيعَ إلَّا فيما تملِكُ زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُسنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصبًاح ولا وفاء نذر إلا فيما تملكصحيح سنن أبي داودحسنأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُالأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيحلا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجإسناده صحيحلا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ ، ولا عتقَ إلَّا فيما تملِكُ ، ولا بيعَ إلَّا فيما تملِكُتنقيح تحقيق أحاديث التعليقمرسل إسناده لا بأس بروايته لا يجوزُ طلاقٌ ولا عِتاقٌ ولا بيعٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيمَا لا يملِكُ
معالم السننحسنلا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ ولا عتقَ إلَّا فيما تملِكُ ولا بيعَ إلَّا فيما تملِكُ زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك زاد ابن الصبًاح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك
صحيح سنن أبي داودحسنأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تَملِكُ، ولا بَيعَ إلَّا فيما تملِكُ، زادَ ابنُ الصَّبَّاحِ، ولا وفاءَ نذرٍ إلَّا فيما تملِكُ
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعةإسناده صحيحلا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ
تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجإسناده صحيحلا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ ، ولا عتقَ إلَّا فيما تملِكُ ، ولا بيعَ إلَّا فيما تملِكُ
تنقيح تحقيق أحاديث التعليقمرسل إسناده لا بأس بروايته لا يجوزُ طلاقٌ ولا عِتاقٌ ولا بيعٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيمَا لا يملِكُ