الرئيسيةتمام المنة307صحيحإسناده صحيحلا يَقْطَعُ الصلاةَ شيءٌ إذا كان بينَ يَدَيْهِ كآخِرَةِ الرَّحْلِ, وقال : يَقْطَعُ الصلاةَ المرأةُ .الراويأبو ذر الغفاريالمحدِّثالألبانيالمصدرتمام المنةالجزء/الصفحة307حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط