لم يُحكَمْ عليه[فيه] رفع إلى النعمان بن بشير رَضِيَ اللهُ عنهما رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
رُفِعَ إلى النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما رَجُلٌ وَقَعَ على جارِيةِ امْرَأتِه، فقالَ: لأَقْضِيَنَّ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَئِنْ كانَتْ أَحَلَّتْها له لَأَجلِدَنَّه مِئةً، وإن لم تكنْ أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه. .