لم يُحكَمْ عليهليس هذا إسناد تقوم به الحجة
أنَّ الخراجَ بالضَّمانِ [يعني حديث: أنَّ رجلًا اشترى عبدًا فاستغلَّهُ ثمَّ وجدَ بِه عيبًا فردَّهُ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّهُ قدِ استغلَّ غلامي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الخراجُ بالضَّمانِ] .