قال: أبو الحصين الهيثم بن شفي: انطلَقْتُ أنا وأبو عامرٍ الحَجَريُّ إلى إيلِياءَ لِنُصلِّيَ بها، وقاضي أهْلِ إيلِياءَ يومَئذٍ أبو رَيْحانةَ الأزْديُّ، فلمَّا كان ذاتَ يومٍ سبَقَني أبو عامرٍ بالرَّواحِ إلى المسجِدِ، قال: فجلَسْتُ عند صاحِبي، فقال لي: أدرَكْتَ قِصصَ أبي رَيْحانةَ؟ قُلتُ: لا، قال: فإنَّه حدَّثَنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرَّمَ عَشْرًا: الوَشرَ، والوَشمَ، والنَّتفَ، ومُكامَعةَ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةَ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، والحَريرَ أنْ تَضَعوهُ من أسفَلِ ثيابِكم كما يَصنَعُه العَجَمُ، والحَريرَ أنْ تَضَعوهُ من أَعْلى ثيابِكم كما يَصنَعُه العَجَمُ، والنَّمِرَ، والنُّهبةَ، والخاتَمَ إلَّا لذي سُلطانٍ
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/L1Gisu7oLM
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة