صحيح[صحيح]
أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: إنَّ اللَّهَ ورَسوله حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّه يُطلى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبِحُ بها النَّاسُ؟ فقال: لا، هو حَرامٌ، ثُمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ ذلك: قاتَلَ اللهُ اليَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عليهم شُحومَها أجمَلوه، ثُمَّ باعوه فأكَلوا ثَمَنَه. .