في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ؛ في كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أَعْطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِه، عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنها شيءٌ. رَواه أَحمَدُ، والنَّسائيُّ، وأبو داوُدَ -وقالَ: وشَطْرَ مالِه
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/LGmeKxO6zP
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة