الرئيسيةمعرفة التذكرة252لم يُحكَمْ عليهفيه العلاء بن كثير ليس بشيءلا يكونُ الحيضُ إلا للجاريةِ البكرِ والثيبِ لا أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةٍ .الراوي—المحدِّثابن القيسرانيالمصدرمعرفة التذكرةالجزء/الصفحة252حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط