أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ ، فليست بحرامٍ ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/LdQzSfT_FG
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة