الرئيسيةتقرير القواعد وتحرير الفوائد1/398ضعيف الإسنادفيه محمد بن صالح لا بأس به، والباهلي بصري مجهول، وشهر بن حوشب حاله مشهور لا تشترُوا الصدقاتِ حتى تقبضَ والمغانمَ حتى تقسَمَالراويأبو سعيد الخدريالمحدِّثابن رجبالمصدرتقرير القواعد وتحرير الفوائدالجزء/الصفحة1/398حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةشرح فتح القديرشهر مختلف فيه [وفيه] محمد بن إبراهيم قال أبو حاتم: مجهولوعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص.السنن الكبرى للبيهقيمرسل وهو مروي من قول مكحوللا تَشتَروا الصَّدقاتِ حتَّى توسَمَ وتُعقَلَالمراسيلأورده في كتاب المراسيللا تشتروا الصدقاتِ حتى تُعْقَلَ وتُوسَمَالمحلى[فيه] مجهولوننهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ العبدِ وَهوَ آبقٌ ، وعَن أن تُباعَ المغانمُ قبلَ أن تُقسمَ ، وعن بيعِ الصَّدقاتِ قبلَ أن تُقبَضَبلوغ المرام من أدلة الأحكامإسناده ضعيفإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِالوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكاممنقطع نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ , وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ , وعن بيعِ الآبِقِ , وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ , حتَّى تضعَ , وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ , وعن ضربةِ الغائصِ
شرح فتح القديرشهر مختلف فيه [وفيه] محمد بن إبراهيم قال أبو حاتم: مجهولوعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص.
المحلى[فيه] مجهولوننهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ العبدِ وَهوَ آبقٌ ، وعَن أن تُباعَ المغانمُ قبلَ أن تُقسمَ ، وعن بيعِ الصَّدقاتِ قبلَ أن تُقبَضَ
بلوغ المرام من أدلة الأحكامإسناده ضعيفإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتَّى تضعَ ، وعن بيعِ ما في ضروعِها ، وعن شراءِ العبدِ وَهوَ آبِقٌ ، وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقسَّمَ ، وعن شراءِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبَضَ ، وعن ضربةِ الغائصِ
الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكاممنقطع نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ , وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ , وعن بيعِ الآبِقِ , وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ , حتَّى تضعَ , وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ , وعن ضربةِ الغائصِ