صحيح[لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]
أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا له فأخذ من الأرضِ عودًا أو شيئًا فقال ما لي من الأجرِ ما يساوي هذا سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ من لطم مملوكًا له أو ضربه فكفَّارتُه أن يُعتقَه .