أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، وإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/Lvjh4uEpUS
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة