صحيحصحيح
إذا زنتْ أمةُ أحدكم فتبيّنَ زِناها ، فليجلدهَا الحدّ . ولا يثرِّبْ عليها . ثم إن زنتْ ، فليجلدْها الحدّ ، ولا يثرِّبْ عليها . ثم إن زنتْ الثالثة ، فتبيّنَ زناها ، فليبعْها . ولو بحبلٍ من شعرٍ . وفي رواية : عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في جلدِ الأَمةِ إذا زنتْ ثلاثا ثم ليبعهَا في الرابعة