لم يُحكَمْ عليه
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يجدُ البللَ ولا يذكرُ احتلامًا، قال: يغتسلُ. وعن الرجلِ يرى أن قد احتلمَ ولم يجدِ البللَ. قال: لا غُسلَ عليه. قالت أُمُّ سُليمٍ: المرأةُ ترى ذلك أعليها غسلٌ ؟ قال: نعم ,إنما النساءُ شقائقُ الرجالِ .
السنن والأحكام[فيه] عبد الله بن عمر يعني العمري ، ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه غاية المقصود[فيه] عبد الله العمري قال يعقوب بن شيبة صدوق ثقة في حديثه اضطراب وقال ابن عدي لا بأس به وضعفه النسائي و يحيى بن سعيد سنن أبي داودحسن إلاقول أم سليم "المرأة ترى" ضعيف أبي داود ضعيف سنن أبي داودحسن إلا قول أم سليم: "المرأة ترى" الاستذكارمرفوع من رواية الآحاد العدول