لم يُحكَمْ عليهفي صحة هذا الأثر نظر
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: إذا وضَعَتِ المَرأةُ لتِسعةِ أشهُرٍ كَفاه مِنَ الرَّضاعِ واحِدٌ وعِشرونَ شَهرًا، وإذا وضَعَته لسَبعةِ أشهُرٍ كَفاه مِنَ الرَّضاعِ ثَلاثةٌ وعِشرونَ شَهرًا، وإذا وضَعَته لسِتَّةِ أشهُرٍ، فحَولَينِ كامِلَينِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يَقولُ: {وحَملُه وفِصالُه ثَلاثونَ شَهرًا حَتَّى إذا بَلَغَ أشُدَّه}. .