الرئيسيةنخب الافكار15/182صحيحإسناده صحيحالشُّفعةُ في كلِّ شركٍ بأرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ لا يَصلحُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شريكِهِ يأخذَ أو يدعَ .الراويجابر بن عبداللهالمحدِّثالعينيالمصدرنخب الافكارالجزء/الصفحة15/182حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط