حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحإسناده صحيح
الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ بأرضٍ أو ربعٍ أو حائطٍ لا يَصلحُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شريكِهِ يأخذَ أو يدعَ .
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثالعيني
المصدرنخب الافكار
الجزء/الصفحة15/182