الرئيسيةالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي6/3126ضعيف الإسنادمنقطع يذكرُ عن عمرَ : تقادُ المرأةُ من الرجلِ في كلِّ عمدٍ بلغ نفسَه فما دونها من الجراحِ .الراوي—المحدِّثالذهبيالمصدرالمهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقيالجزء/الصفحة6/3126حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةالمحلى بالآثارصحيحأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ.مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلممنقطع عن عمرَ وعليٍّ رضِي اللهُ عنها أنَّهما قالا : عقلُ المرأةِ على النِّصفِ من عقلِ الرَّجلِ في النَّفسِ وفيما دونهاالدراية في تخريج أحاديث الهدايةمنقطع عن عليٍّ عَقْلُ المرأةِ على النِّصفِ من عقلِ الرجلِ في النَّفْسِ وفيما دونهاإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهإسناده صحيح وإن كان فيه انقطاع عن علي : أنه قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها الأملا يثبتعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَهاالأمعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ ، في النَّفسِ وفيما دونَها
المحلى بالآثارصحيحأنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: ويقادُ للمملوكِ من المملوكِ، في كلِّ عمدٍ يبلغُ نفسَهُ، فما دونَ ذلِكَ من الجراحِ، فإن اصطَلحوا على العقلِ فقيمةُ المقتولِ على مالِ القاتلِ أو الجارحِ.
مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلممنقطع عن عمرَ وعليٍّ رضِي اللهُ عنها أنَّهما قالا : عقلُ المرأةِ على النِّصفِ من عقلِ الرَّجلِ في النَّفسِ وفيما دونها
الدراية في تخريج أحاديث الهدايةمنقطع عن عليٍّ عَقْلُ المرأةِ على النِّصفِ من عقلِ الرجلِ في النَّفْسِ وفيما دونها
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيهإسناده صحيح وإن كان فيه انقطاع عن علي : أنه قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها
الأملا يثبتعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ، في النَّفسِ وفيما دونَها
الأمعَن عمرَ بنِ الخطَّابِ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهما قالا: عَقلُ المرأةِ علَى النِّصفِ من ديةِ الرَّجلِ ، في النَّفسِ وفيما دونَها