حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيح الإسناد[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
لا يحلُّ لرَجُلٍ يعطي عَطيَّةً ثمَّ يرجِعُ فيها إلَّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه ومَثلُ الَّذي يُعطي عطيَّةَ ثمَّ يرجِعُ فيها كمَثلِ الكلبِ أَكلَ حتَّى إذا شبعَ قاءَ ثمَّ عادَ في قيئِهِ
الراويعبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس
المحدِّثعبدالحق الإشبيلي
المصدرالأحكام الشرعية الصغرى
الجزء/الصفحة707