الرئيسيةالتلخيص الحبير3/1178لم يُحكَمْ عليهعن الشافعي أن ابن عيينة زاد: والبكر يزوجها أبوها، قال الدارقطني: لا نعلم أحدا وافقه على ذلكالثيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها ، والبكرُ يستأمرُها أبوها .الراويعبدالله بن عباسالمحدِّثابن حجر العسقلانيالمصدرالتلخيص الحبيرالجزء/الصفحة3/1178حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط