لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الثَّوبِ يُصيبُه الدَّمُ مِن الحيضةِ فقال: ( لِتحُتَّه ثمَّ تقرُصْه بالماءِ ثمَّ لِتنضَحْه فتُصلِّيَ فيه )
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيأشهر وأصح من الكلام عليه صحيح سنن الترمذيصحيح صحيح الجامع الصغير وزيادتهصحيح مختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي)حسن صحيح البخاري[صحيح] الخلاصةمتفق عليه، وفي رواية بإسناد على شرط الصحيحين: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصل. وفي رواية على شرط البخاري : حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه