الرئيسيةمجموع الفتاوى32/48صحيحثابتلا تُنْكَحُ اليتيمةُ حتى تُسْتَأذنَ ، فإنْ سَكتَتْ فقد أذَنتْ ، وإنْ أبتْ فلا جُوازَ عليها. .الراويأبو موسى الأشعري وأبو هريرةالمحدِّثابن تيميةالمصدرمجموع الفتاوىالجزء/الصفحة32/48حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط