لم يُحكَمْ عليهاللفظ فيه اختلاف
عَنِ ابنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا قال له: امرأةٌ تزوَّجْتُها أُحِلُّها لزوجِها، لم يأمُرْني، ولم يعلَمْ، قال: لا، إلَّا نكاحَ رغبةٍ، إن أعجبَتْكَ أمسكتَها، وإنْ كرِهْتَها فارقتَها، قال: وإنْ كنَّا نَعُدُّ هذا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِفاحًا، لعنَ اللهُ المُحّلِّلَ والمُحَلَّلَ له. .