لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الداهري كان يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح
إذا قاء أحدُكم أو رَعَف وهو في الصلاةِ أو أحدث فلينصرفْ فليتوضأْ ثم لِيجيءَ فلْيبنِ على ما مضى .
إذا قاء أحدُكم أو رَعَف وهو في الصلاةِ أو أحدث فلينصرفْ فليتوضأْ ثم لِيجيءَ فلْيبنِ على ما مضى .