الرئيسيةصحيح النسائي4712صحيحصحيحمن أعتق شركًا له في عبدٍ، أتمَّ ما بقي في مالهِ، إن كان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ .الراويعبدالله بن عمرالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح النسائيالجزء/الصفحة4712حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابط