صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كُنَّا نُعطي صَدَقةَ الفِطرِ قبلَ أنْ تَنزِلَ الزَّكاةُ، ونصومُ عاشوراءَ قبلَ أنْ يَنزِلَ رَمَضانُ، فلمَّا نَزَلَ رَمَضانُ ونَزَلتِ الزَّكاةُ لم نُؤمَرْ به، ولم نُنْهَ عنه، وكُنَّا نَفعَلُه. .
كُنَّا نُعطي صَدَقةَ الفِطرِ قبلَ أنْ تَنزِلَ الزَّكاةُ، ونصومُ عاشوراءَ قبلَ أنْ يَنزِلَ رَمَضانُ، فلمَّا نَزَلَ رَمَضانُ ونَزَلتِ الزَّكاةُ لم نُؤمَرْ به، ولم نُنْهَ عنه، وكُنَّا نَفعَلُه. .