لم يُحكَمْ عليهفيه إسماعيل بن أبان فإن كان هو الغنوي الكوفي فهو كما قال الذهبي: كذاب وإن كان الوراق فثقة
ثَلاثٌ ليسَ لأحَدٍ مِن النَّاسِ فيهنَّ رُخصةٌ: بِرُّ الوالِدَينِ مُسلِمًا كان أو كافِرًا، والوفاءُ بالعَهدِ لمُسلِمٍ كان أو كافِرٍ، وأداءُ الأمانةِ إلى مُسلِمٍ كان أو كافِرٍ .