صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألْ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ ما في صَحفَتِها، ولتُنكَحَ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها. .