صحيحإسناده رجاله رجال الصحيح
حقُّ الزَّوجِ علَى زوجتِهِ لَو كانَت بهِ قُرحةٌ فلحَسَتها أو أنتنَ مِنخراهُ صديدًا أو دمًا ثمَّ ابتلعَتهُ ما أدَّت حقَّهُ .
حقُّ الزَّوجِ علَى زوجتِهِ لَو كانَت بهِ قُرحةٌ فلحَسَتها أو أنتنَ مِنخراهُ صديدًا أو دمًا ثمَّ ابتلعَتهُ ما أدَّت حقَّهُ .