صحيح الإسنادإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّه سُئل عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ، ولم يفرِض لها شيئًا ، ولم يدخل بها حتَّى ماتَ ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مِثلُ صداقِ نسائِها ، وعليها العدَّةُ ، ولها الميراثُ ، فقام مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ، فقال : قضَى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ - امرأةٍ منَّا – بمثلِ ما قضيتَ ؛ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ – رضِيَ اللهُ عنهُ -