لم يُحكَمْ عليهلم يصح فيه حديث
النهيُ عن دخولِ الحمَّامِ [حديث جابر بن عبدالله: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يدخُلَ الحمَّامَ إلا بإزارٍ] [وحديث عائشة: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال لا يحلُّ للمؤمنِ أن يدخلَ الحمَّامَ إلَّا بمنديلٍ ولا مؤمنةٍ إلَّا من سَقمٍ فإنِّي سمعتُ عائشةَ تقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ أيُّما امرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتِها فقد هتَكتِ الحجابَ فيما بينَها وبينَ ربِّها] .