قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه من تُوفي وعنده سلعةُ رجلٍ بعَيْنها لم يقضِ من ثمنِها شيئًا فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغُرماءِ فيها .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/h/ORwU8a989M
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة