صحيحإسناده صحيح
إذا خَطَبَ أحَدُكُم امرأةً، فلا جُناحَ عليه أنْ يَنظُرَ إليها إذا كان إنَّما يَنظُرُ إليها لخِطْبةٍ، وإنْ كانَتْ لا تَعلَمُ. .
إذا خَطَبَ أحَدُكُم امرأةً، فلا جُناحَ عليه أنْ يَنظُرَ إليها إذا كان إنَّما يَنظُرُ إليها لخِطْبةٍ، وإنْ كانَتْ لا تَعلَمُ. .